فصل: باب نكاح المتعة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد **


  باب في الرضاع

7355-عن سهلة بنت سهيل أنها قالت‏:‏ يا رسول الله إن سالماً مولى أبي حذيفة يدخل علي وهو ذو لحية‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أرضعيه‏"‏‏.‏ فقالت‏:‏ كيف أرضعه وهو ذو لحية‏؟‏ فأرضعته فكان يدخل عليها‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن الجميع رووه عن القاسم بن محمد عن سهلة فلا أدري سمع منها أم لا‏.‏

7356-وعن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح باختصار‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7357-وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك‏.‏

7358-وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف‏.‏

7359-وعن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

7360-وعن أبي جعفر قال‏:‏ قيل لكعب بن عجرة‏:‏ حدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ فقال‏:‏ سمعته يقول‏:‏

‏"‏لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاعة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

7361-وعن النخعي أن علياً وابن مسعود قالا‏:‏ يحرم من الرضاع قليله وكثيره‏.‏

رواه الطبراني وإسناده منقطع‏.‏

7362-وعن عمرو بن دينار قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن عمر فقال‏:‏ إن ابن الزبير يزعم أنه لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان‏؟‏ فقال ابن عمر‏:‏ قضاء الله ورسوله خير من قضاء ابن الزبير‏.‏ قليل الرضاع وكثيره سواء‏.‏

رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك‏.‏

7363-وعن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان ‏(‏الملج‏:‏ المص‏)‏‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن دينار الطاحي وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وقد ضعف،وبقية رجاله ثقات‏.‏

7364-وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تُحرِّم العنقة‏"‏ قلنا‏:‏ وما العنقة‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏المرأة تلد فيحصر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7365-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس،وبقية رجاله ثقات‏.‏

7366-وعن حفصة قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات أو بضع عشرة‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الواقدي وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

7367-وعن علي بن أبي طالب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا رضاع بعد الفطام ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق إلا بعد نكاح‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى أبو داود بعضه‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مطرف بن مازن وهو ضعيف‏.‏

7368-وعن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال‏:‏ إن امرأة ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه‏.‏ فقال‏:‏ لا أراها تصلح له‏.‏ فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال‏:‏ لم تحرم عليك إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ولا رضاع بعد فطام‏.‏ فقيل لأبي موسى فقال‏:‏ لا تسألوني عن شيء ما أقام هذا بين أظهرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط‏.‏

7369-وعن أبي قعيس أنه أتى عائشة فاستأذن عليها فكرهت أن تأذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت‏:‏ يا رسول الله جاءني أبو قعيس فأبيت أن آذن له‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ليدخل عليك فإنه عمك‏"‏‏.‏ وكان أبو قعيس أخا ظئر عائشة ‏(‏الظئر‏:‏ المرضعة غير ولدها‏)‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عباد بن منصور وهو ثقة وقد ضعف‏.‏

7370-وعن عائشة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما يذهب عني مذمة الرضاع‏؟‏ ‏(‏المراد‏:‏ الحق اللازم بسبب الرضاع‏)‏ قال‏:‏ ‏"‏غرة عبد أو أمة‏"‏‏.‏

رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي ولم أعرفه،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7371-وعن عبادة - يعني ابن الصامت - أنه قال‏:‏ يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏وصف غرة عبد أو أمة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني‏.‏ وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة،وبقية رجاله ثقات‏.‏

7372-وعن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تسترضعوا الورهاء‏"‏‏.‏

قال يونس بن حبيب‏:‏ الروهاء‏:‏ الحمقاء‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والبزار إلا أنه قال‏:‏

‏"‏لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث‏"‏‏.‏

وإسنادهما ضعيف‏.‏

7373-وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رضاع الحمقاء‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف‏.‏

  باب ما نهي عن الجمع بينهن من النساء

7374-عن علي عليه السلام قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7375-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

7376-وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم قال‏:‏

‏"‏لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث ولا تتقدمن من امرأة على عمتها ولا على خالتها‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الأوسط وزاد في رواية‏:‏ أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة ‏(‏التي تأكل البعر‏)‏ وعن ركوبها وأكل لحمها‏.‏ ورجال الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث وقد وثق‏.‏

7377-وعن عبد الله بن مسعود - رفعه أحمد بن إسحاق - قال‏:‏

‏"‏لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها‏"‏‏.‏

رواه البزار وقال‏:‏ لا نعلمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد‏.‏ ورواه الطبراني في الكبير وإسنادهما منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار،ورجالهما ثقات‏.‏

7378-وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها‏.‏ وعن لبستين‏:‏ عن الصماء وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء‏.‏ ‏[‏وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر‏.‏ وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس‏]‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار اللبستين،ورجالهما رجال الصحيح‏.‏

7379-وعن سمرة قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات‏.‏

7380-وعن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر‏.‏

7381-وعن عتاب بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف‏.‏

7382-وعن أبي الدرداء قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا‏.‏

  باب نكاح المتعة

7383-عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب‏.‏

رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

7384-وعن سبرة الجهني قال‏:‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقمنا خمس عشرة،ثلاثين من بين ليلة ويوم قال‏:‏ فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة‏.‏ قال‏:‏ فخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة - أو قال‏:‏ في أعلى مكة - فلقيتنا فتاة كأنها من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة ‏(‏طويلة العنق مع حسن القوام‏)‏ قال‏:‏ فأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد ‏[‏غض‏]‏ وعلى ابن عمي برد خلق‏.‏ قال‏:‏ فقلنا لها‏:‏ هل لك أن يستمتع منك أحدنا‏؟‏ قالت‏:‏ وهل يصلح ذلك‏؟‏ قلنا‏:‏ نعم‏.‏ قالت‏:‏ فجعلت تنظر إلى ابن عمي فقلت لها‏:‏ إن بردي هذا جديد غض وبرد ابن عمي خلق مح ‏(‏خلق بال‏)‏ قالت‏:‏ برد ابن عمك هذا لا بأس به‏.‏ قال‏:‏ فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح على العكس من هذا‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7385-وعن أبي هريرة قال‏:‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلنا

ثنية الوداع فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح ورأى نساء يبكين فقال‏:‏ ‏"‏ما هذا‏؟‏‏"‏ فقيل‏:‏ نساء يبكين تُمتع منهن‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏حُرِّم‏"‏ أو قال‏:‏ ‏"‏هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7386-وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال‏:‏ خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا‏:‏ يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏هن حرام إلى يوم القيامة‏"‏‏.‏ فودعننا عند ذلك فسميت بذلك‏:‏ ثنية الوداع‏.‏ وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو حاتم وغيره ضعفه أحمد وجماعة،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7387-وعن ثعلبة بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شريك وهو ثقة‏.‏

7388-وعن سالم بن عبد الله قال‏:‏ أتى عبد الله بن عمر فقيل له‏:‏ إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة‏؟‏ فقال ابن عمر‏:‏ سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا‏!‏ قالوا‏:‏ بلى أنه يأمر به‏.‏ قال‏:‏ وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ ثم قال ابن عمر‏:‏ نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة‏.‏

7389-وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال‏:‏ حرام‏.‏ فقيل‏:‏ إن ابن عباس لا يرى بها بأساً‏؟‏ فقال‏:‏ والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين‏.‏

رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف‏.‏

7390-وعن علي بن أبي طالب‏:‏ وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث نهى عنها‏.‏

قلت‏:‏ في الصحيح طرف من أوله‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات‏.‏

7391-وعن محمد بن الحنفية قال‏:‏ تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي‏:‏ إنك امرؤ تائه‏.‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع‏.‏

قلت‏:‏ في الصحيح النهي عنها يوم خيبر‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7392-وعن سعيد بن جبير قال‏:‏ قلت لابن عباس‏:‏ أتدري ما صنعت وبما أفتيت‏؟‏ سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء‏.‏ قال‏:‏ وما قالوا‏؟‏ قلت‏:‏ قالوا‏.‏

قد قال للشـيخ لما طال مجلسـه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثـواك حتى مصدر النـاس

فقال‏:‏ إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير‏.‏

رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7393-وعن زيد بن خالد الجهني قال‏:‏ كنت أنا وصاحب لي نماكس امرأة في الأجل وتماكسنا فأتانا آت فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وحرم أكل كل ذي ناب من السباع والحمر الإنسية‏.‏

رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف‏.‏

7394-وعن الحارث بن غزية قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول‏:‏

‏"‏متعة النساء حرام‏"‏ ثلاث مرات‏.‏

رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف‏.‏

7395-وعن سهل بن سعد الساعدي قال‏:‏ إنما رخص ‏[‏لنا‏]‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة لحاجة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد‏.‏

رواه الطبراني وفيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة وكلاهما حديثه حسن‏.‏ وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7396-وعن كعب بن مالك قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء‏.‏

رواه الطبراني وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك‏.‏

  باب نكاح الشغار

7397-عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام ‏(‏ما يعرف بزواج البدل،يتزوج الرجل أخت الرجل والآخر بالمقابل‏)‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث‏.‏

7398-وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشغار بين النساء‏.‏

رواه البزار والطبراني وإسنادهما ضعيف‏.‏

7399-وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار‏.‏

رواه البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل ضعفه النسائي‏.‏

7400-وعن أبي بن كعب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا شغار في الإسلام‏"‏ قالوا‏:‏ وما الشغار‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف والسند منقطع أيضاً‏.‏

7401-وعن ابن عباس قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏ليس منا من ينتهب‏"‏ وقال‏:‏ ‏"‏لا شغار في الإسلام،والشغار‏:‏ أن تُنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك‏.‏

  باب نكاح التحليل

7402-عن أبي هريرة قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِّل والمحلَّل له‏.‏

رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن المديني‏:‏ له عن أبي هريرة أحاديث مناكير‏.‏

7403-وعن ابن عباس قال بنحوه وزاد‏:‏ ثم جاءته بعد فأخبرته أنه قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول وقال‏:‏

‏"‏اللهم إن كان إنما به أن يحلها لرفاعة فلا تتم له نكاحا مرة أخرى‏"‏‏.‏ ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها كلاهما‏.‏

رواه أحمد هكذا وقوله‏:‏ بنحوه لم يذكر قبله ما يناسبه ولا أدري على أي شيء عطفه والله أعلم،ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7404-وعن نافع مولى بن عمر أن رجلاً سأل ابن عمر فقال‏:‏ إن خالي فارق امرأته فدخله من ذلك هم وأمر وشق عليه فأردت أن أتزوجها ولم يأمرني بذلك ولم يعلم به فقال ابن عمر‏:‏ لا إلا نكاح غبطة إن وافقتك أمسكت وإن كرهت فارقت وإلا فإنا نعد هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب في نكاح المحرم

7405-عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم واحتجم وهو محرم‏.‏

رواه البزار‏.‏

7406-وروى لها الطبراني في الأوسط‏:‏

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم‏.‏

ورجال البزار رجال الصحيح‏.‏

7407-وعن أبي هريرة قال‏:‏ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف‏.‏

7408-وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حرامان‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح خلا إحرام ميمونة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7409-وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال‏.‏

رواه الطبراني وفيه عثمان بن مخلد الواسطي ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر‏.‏

7410-وعن ابن عباس في قوله‏:‏ ‏{‏ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم‏}‏ فهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده فأما الإحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزوج أو يزوج أو ينحر حتى يفرغ من إحرامه‏.‏

رواه الطبراني‏.‏ وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد،وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام‏.‏

7411-وعن عكرمة بن خالد قال‏:‏ سألت ابن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج‏.‏ فقال‏:‏ لا تزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه‏.‏

رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

7412-وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا يخطب عليه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه،وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد‏.‏

7413-وعن عثمان بن عفان قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح وغيره خلا قوله‏:‏ ‏"‏ولا يخطب عليه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى باختصار موقوفاً على أبان بن عثمان إلا أنه قال‏:‏ ‏"‏ولا يخطب على نفسه ولا من سواه‏"‏‏.‏ ورجال أبي يعلى رجال الصحيح،وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم‏.‏

7414-وعن ميمون بن مهران قال‏:‏ أتيت صفية بنت شيبة امرأة كبيرة فقلت لها‏:‏ أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم‏؟‏ قالت‏:‏ لا ولقد تزوجها وهما حلالان‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح‏.‏

  باب فيمن يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراماً

7415-عن عائشة قالت‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح أمها أو يتبع الأم حراماً أينكح ابنتها‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يحرم الحرامُ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاح حلال‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك‏.‏

7416-وعن ابن مسعود وعائشة قالا‏:‏ لا يزالا زانيين ما اجتمعا‏.‏

رواه الطبراني‏.‏ والشعبي لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح وقد سمع من عائشة وقد رواه بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أيضاً‏.‏

7417-وعن ابن سيرين قال‏:‏ سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها‏؟‏ قال‏:‏ هما زانيان ما اجتمعا‏.‏ فقيل لابن مسعود‏:‏ أرأيت إن تابا وأصلحا‏؟‏ فقال‏:‏ ‏{‏وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون‏}‏ فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأساً‏.‏

رواه الطبراني‏.‏ وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود ورجاله ثقات رجال الصحيح،وقد رواه بإسناد متصل وفيه أبو جناب وهو ضعيف لتدليسه وقد عنعنه‏.‏

  باب فيما يحرم من النساء وغير ذلك

7418- عن أبي صالح قال‏:‏ قال علي‏:‏ سلوني فإنكم لن تسألوا مثلي ولن تسألوا مثلي‏!‏‏!‏ فقال ابن الكوا‏:‏ أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة‏.‏ فقال‏:‏ سل عن ما يعنيك فإنك ذاهب في التيه‏.‏ فقال‏:‏ إنما أسأل عما لا نعلم فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه‏.‏ قال‏:‏ أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي‏.‏ فذكره‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح،ورواه البزار بنحوه‏.‏

7419-وعن قتادة قال‏:‏ وراجع رجل ابن مسعود في جمع بين الأختين قد أحل الله لي ما ملكت يميني‏.‏ فقال‏:‏ جملك مما ملكت يمينك‏.‏

ورجاله رجال الصحيح ولكن قتادة لم يدرك ابن مسعود‏.‏

7420-وعن قتادة أن ابن مسعود قال‏:‏ حرم الله عز وجل من النساء اثنتي عشرة امرأة وأنا أكره اثنتي عشرة امرأة‏:‏ الأمة وأمها والأختين يجمع بينهما والأمة إذا وطئها أبوك والأمة إذا وطئها ابنك والأمة إذا زنت والأمة في عدة غيرك والأمة لها زوج وأمتك مشركة وعمتك وخالتك من الرضاعة‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود‏.‏

وقد تقدم في العتق فيما يكره من حبس الرقيق النهي عن المجوسيات‏.‏

  باب فيما أحل من نكاح النساء

7421-عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أحل الله من النساء ثلاثاً‏:‏ نكاح بموارثة ونكاح بغير موارثة وملك اليمين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن زيد وقد وثق وفيه ضعف‏.‏

  باب فيمن تزوج امرأة ففارقها ثم تزوج أمها

7422-عن أبي عمرو الشيباني أن رجلاً سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج ابنتها‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ فتزوجها فولدت له فقدم على عمر فسأله قال‏:‏ فرق بينهما‏.‏ فقال‏:‏ إنها ولدت له‏.‏ قال‏:‏ وإن ولدت له عشرة فرق بينهما‏.‏

7423-وفي رواية‏:‏ كان عبد الله رخص في الصرف وفي الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فيتزوج بأمها‏.‏ فذكر نحوه‏.‏

رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح‏.‏

  باب في المرأة تدخل الجنة ولها أزواج

7424-عن عطية بن قيس الكلاعي قال‏:‏ خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء قالت أم الدرداء‏:‏ سمعت أبا الدرداء يقول‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها‏"‏‏.‏ وما كنت لأختار على أبي الدرداء‏.‏

فكتب إليها معاوية‏:‏ فعليك بالصوم فإنها محسمة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط‏.‏

  باب في نساء قريش

7425- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها‏:‏ سودة - وكانت مصبية ‏[‏كان‏]‏ لها خمسة صبية أو ستة من بعل مات - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ما يمنعك مني‏؟‏‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ والله يا رسول الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي ولكن أكرمك أن يضغو ‏(‏يصيح ويبكي‏)‏ هؤلاء ‏[‏الصبية‏]‏ عند رأسك بكرة وعشية‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فهل منعك مني شيء غير ذلك‏؟‏‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ لا والله‏.‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏يرحمك الله الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل بذات يده‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ثقة وفيه كلام،وبقية رجاله ثقات‏.‏

7426-وعن أبي هريرة قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات يده‏"‏‏.‏

ثم قال أبو هريرة‏:‏ وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنة عمران لم تركب الإبل‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح خلا قوله‏:‏ وقد علم إلى آخره‏.‏ فإنه موقوف في الصحيح وهو هنا مرفوع‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

7427-وعن طلحة بن عبيد الله قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بطريق مكة‏:‏

‏"‏خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على طفل وأرعاه على زوج‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك‏.‏

7428-وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت‏:‏ خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ ما بي عنك رغبة يا رسول الله ولكن لا أحب أن أتزوج وبني صغار‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على طفل في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ لها عند الترمذي غير هذا‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات‏.‏

7429-وعن زيد بن أبي العتاب قال‏:‏ قام معاوية على المنبر فقال‏:‏ وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أرعاه على زوج في ذات يده وأحناه على ولد في صغره‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في أثناء حديث ورجاله ثقات‏.‏

وفي المناقب أحاديث نحو هذا‏.‏

  باب في الشريفات

7430- عن أسلم مولى عمر قال‏:‏ دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب فسارّه ثم قام علي فجاء الصفة فوجد العباس وعقيلاً والحسين فشاورهم في تزويج عمر أم كلثوم فغضب عقيل وقال‏:‏ يا علي ما تزيدك الأيام والشهور والسنون إلا العمى في أمرك والله لئن فعلت ليكونن وليكونن لأشياء عددها‏.‏ ومضى يجر ثوبه فقال علي للعباس‏:‏ والله ما ذلك منه نصيحة ولكن درة عمر أحرجته إلى ما ترى أما والله ما ذاك رغبة فيك يا عقيل ولكن أخبرني عمر بن الخطاب يقول‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي‏"‏‏.‏ فضحك عمر وقال‏:‏ ويح عقيل سفيه أحمق‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7431-وللطبراني في الأوسط‏:‏ أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم فقال‏:‏ إنها لصغيرة عن ذلك‏.‏ - قلت‏:‏ فذكر الحديث - فقال علي للحسن والحسين‏:‏ زوجا عمكما‏.‏ فقالا‏:‏ هي امرأة من النساء تختار لنفسها‏.‏ فقام علي وهو مغضب فأمسك الحسن بثوبه وقال‏:‏ لا صبر على هجرانك يا أبتاه‏.‏

ورواه البزار بنحوه باختصار قصة عقيل‏.‏

وفي المناقب أحاديث نحو هذا‏.‏

  باب في المرأة الصالحة وغيرها

7432- عن سعد بن أبي وقاص قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة‏.‏ من سعادة بن آدم‏:‏ المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح‏.‏ ومن شقوة ابن آدم‏:‏ المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

7433-وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ثلاث قاصمات الظهر‏:‏ زوج سوء يأمنها صاحبها وتخونه وإمام يسخط الله ويرضي الناس وإن مثل عمل المرأة المؤمنة كمثل سبعين صديقاً وإن عمل المرأة الفاجرة كفجور ألف فاجرة‏"‏‏.‏

رواه البزار - وقال‏:‏ ذهبت عني واحدة‏.‏ قلت‏:‏ وقد مرت بي - ‏"‏وجار سوء إن رأى خيراً دفنه وإن رأى شراً أذاعه‏"‏‏.‏ وفيه سعيد بن سنان وهو متروك‏.‏

7434-وعن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن عن أنس وعنه زهير بن محمد ولم أعرفه إلا أن يكون عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيكون إسناده منقطعاً وإن كان غيره فلم أعرفه والله أعلم‏.‏

7435-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما أفاد عبد بعد الإسلام خير له من زوجة مؤمنة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات‏.‏

7436-وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أشد حسرات بني آدم ثلاث‏:‏ رجل كانت له أرض تسقى وله سانية ‏(‏ناقة‏)‏ يسقي عليها أرضه فلما اشتد ظمأ أرضه وأخرجت ثمرها ماتت سانيته فيجد حسرة على سانيته التي قد علم أنه لا يجد مثلها ويجد حسرة على ثمرة أرضه التي تفسد قبل أن يحتال حيلة‏.‏

ورجل له فرس جواد فلقي جمعاً من الكفار فلما دنا بعضهم من بعض انهزم أعداء الله فسبق الرجل على فرسه فلما كاد أن يلحق انكسرت يد فرسه فنزل

عنده يجد حسرة على فرسه أن لا يجد مثله ويجد حسرة على ما فاته من الظفر الذي كان أشرف عليه‏.‏

ورجل كانت عنده امرأة قد رضي هيأتها ودنيها فنفست غلاماً فماتت بنفاسها فيجد حسرة على امرأته يظن أنه لن يصادف مثلها ويجد حسرة على ولده يخشى ضيعته قبل أن يجد من يرضعه‏"‏‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فهذه أكبر هؤلاء الحسرات‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة‏.‏

7437-وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة‏:‏ قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وبدناً على البلاء صابراً وزوجة لا تبغيه خوناً في نفسها ولا ماله‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح‏.‏

7438-وعن أبي أمامة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل‏:‏

‏"‏يا معاذ قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتسبه الناس‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

7439-وعن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏خير النساء تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه زريك بن أبي زريك ولم أعرفه‏.‏ وبقية رجاله ثقات‏.‏

7440-وعن أبي أمامة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم‏"‏ قيل‏:‏ يا رسول الله وما الغراب الأعصم‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الذي إحدى رجليه بيضاء‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه مطرح بن يزيد وهو مجمع على ضعفه‏.‏

7441-وعن عمارة بن خزيمة بن عمرو قال‏:‏ كنا مع عمرو بن العاصي في حج أو عمرة فلما كنا بمر الظهران إذا امرأة في هودجها واضعة يدها على هودجها فلما نزل دخل الشعب ودخلنا معه فقال‏:‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فإذ نحن بغربان كثير وإذا بغراب أعصم المنقار والرجل فقال‏:‏

‏"‏لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر الغراب في هذه الغربان‏"‏‏.‏

قال أبو عمر‏:‏ الأعصم‏:‏ الأحمر‏.‏

رواه الطبراني واللفظ له وأحمد ورجال أحمد ثقات‏.‏

7442-وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏مثل المرأة المؤمنة كمثل الغراب الأبلق في غربان سود لا ثانية لها ولا شبه لها‏.‏ ومثل المرأة السوء كمثل بيت مزوَّق ظهره،خرب جوفه،كظلة لا نور لها يوم القيامة والله إني لأخشى أن لا تقوم امرأة عن فراش زوجها مجانبة له إلا هي عاصية لله ولرسوله‏"‏‏.‏

رواه الطبراني‏.‏ وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة،وبقية رجاله ثقات‏.‏

7443-وعن عبد الرحمن بن أبزى قال‏:‏ قال داود النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع تحصد ومثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالمخوص بالذهب كلما رآها قرت بها عيناه ومثل المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير‏.‏

قلت‏:‏ فذكر الحديث وهو في المواعظ بتمامه‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب في نساء أهل الكتاب

7444-عن ابن عباس قال‏:‏ نزلت هذه الآية ‏{‏ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن‏}‏ فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها ‏{‏اليوم أحل لكم الطيبات‏}‏ ‏{‏والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم‏}‏ فنكح الناس نساء أهل الكتاب‏.‏

رواه الطبراني ورجاله ثقات‏.‏

  باب الكفاءة

7445-عن معاذ بن جبل قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏العرب بعضها أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7446-وعن جابر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه مبشر بن عتيك وهو متروك‏.‏

7447-وعن سلمان الفارسي قال‏:‏ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننكح نساء العرب‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط‏.‏

7448-وله في الكبير‏:‏ نفضلكم بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني العرب - لا ننكح نساءكم‏.‏

ورجال الكبير ثقات وفي إسناد الأوسط السري بن إسماعيل وهو متروك‏.‏

7449-وعن ثابت البناني أن أبا الدرداء ذهب مع سلمان الفارسي يخطب ‏[‏عليه‏]‏ امرأة من بني ليث فدخل فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة فقالوا‏:‏ أما سلمان فلا نزوجه ولكنا نزوجك‏.‏ فتزوجها ثم خرج‏.‏ فقال‏:‏ إنه قد كان شيء وإني أستحي أن أذكر ذلك‏.‏ قال‏:‏ وما ذاك‏؟‏ فأخبره أبو الدرداء بالخبر فقال سلمان‏:‏ أنا أحق أن أستحي منك أن أخطبها وكان الله قد قضاها لك‏.‏

رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ثابتاً لم يسمع من سلمان ولا من أبي الدرداء‏.‏

7450-وعن عروة أن علي بن أبي طالب قال‏:‏ يا بني لا تخرجن بناتكم إلا إلى الأكفاء‏.‏ قالوا‏:‏ يا أبانا ومن الأكفاء‏؟‏ قال‏:‏ ولد الزبير بن العوام‏.‏

رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك‏.‏

  باب فيمن زوج مرغوباً عنه

7451-عن أنس قال‏:‏ كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له‏:‏ جليبيب في وجهه دمامة فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج قال‏:‏ إذن تجدني كاسداً‏.‏ فقال‏:‏

‏"‏غير أنك عند الله لست بكاسد‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات،وله طرق في المناقب رواها أحمد وغيره‏.‏

7452-وعن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه خيّره الله من الحور العين يوم القيامة‏.‏ ومن أنكح عبداً وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية وهو مدلس‏.‏

 أبواب في الخطبة

  باب ما جاء في الخطبة‏.‏

7453-عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني وفيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعف‏.‏

  باب الإرسال في الخطبة والنظر‏.‏

7454-عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال‏:‏

‏"‏شمي عوارضها وأنظري إلى عرقوبيها‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات‏.‏

قلت‏:‏ ويأتي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم خولة في تزويج عائشة وغيرها في المناقب إن شاء الله‏.‏

  باب النظر إلى من يريد تزويجها‏.‏

7455-عن أبي حميد قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم‏"‏‏.‏

رواه أحمد إلا أن زهيراً شك فقال عن أبي حميد أو أبي حميدة‏.‏ والبزار من غير شك والطبراني في الأوسط والكبير ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

7456-وعن أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أم حبيبة بنت العباس وهي فويق الفطيم فقال‏:‏

‏"‏لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني وزاد‏:‏

فقبض قبل أن تبلغ فتزوجها الأسود بن عبد الله فولدت له رزق بن الأسود ولبابة بنت الأسود سمتها باسمها أم الفضل‏.‏

وأبو يعلى وفي إسنادهما الحسين بن عبد الله بن عباس وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية‏.‏

7457-وعن سعد بن أبي وقاص أنه خطب امرأة بمكة وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ليت عندي من يراها ومن يخبرني عنها‏؟‏ فقال رجل يدعى هيت‏:‏ أنا أنعتها لك إذا أقبلتْ قلتَ تمشي على ست وإذا أدبرت قلت‏:‏ تمشي على أربع‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أرى هذا منكراً أراه يعرف أمر النساء‏"‏‏.‏ وكان يدخل على سودة فنهاه أن يدخل عليها فلما قدم المدينة نفاه وكان كذلك حتى أمره عمر فجهد وكان يرخص له أن يدخل المدينة يوم الجمعة فيتصدق عليه‏.‏

رواه أبو يعلى والبزار وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف‏.‏

7458-وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏يا علي إن لك في الجنة كنزاً وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد‏:‏ ‏"‏وليست لك الآخرة‏"‏‏.‏ ورجال الطبراني ثقات‏.‏

  باب عرض الرجل وليته على أهل الخيرة

7459- عن ابن عمر قال‏:‏ لما تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة لقي عمر عثمان فعرضها عليه فقال عثمان‏:‏ ما لي في النساء حاجة وسأنظر‏.‏ فلقي أبا بكر فعرضها عليه فسكت فوجد عمر في نفسه على أبي بكر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبها فلقي أبا بكر عمر فقال‏:‏ إني كنت عرضتها على عثمان فردني وإني عرضتها عليك فسكت عني فلا أنا عليك كنت أشد غضباً مني على عثمان وقد ردني‏.‏ فقال أبو بكر‏:‏ إنه قد كان سر فكرهت أن أفشي السر‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح من حديث عمر نفسه وهو هنا من حديث ابن عمر‏.‏

رواه أحمد وفيه سفيان بن حسين وهو ثقة وفي حديثه عن الزهري ضعف،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

ورواه أبو يعلى بنحوه وزاد‏:‏

قال عمر‏:‏ فشكوت عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏تزوج حفصة خير من عثمان ويزوج عثمان خير من حفصة‏"‏ فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته‏.‏

وفي إسناده الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف‏.‏

7460-وعن الفضل بن عباس قال‏:‏ كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل الأعرابي يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها قال‏:‏ فجعلت ألتفت إليها وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه ‏[‏وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة‏]‏‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‏.‏

 بابان في الاستئمار

  باب الاستئمار‏.‏

7461- عن عائشة قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج بنتاً من بناته جلس إلى خدرها فقال‏:‏ إن فلاناً يذكر فلانة‏"‏ يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها فإن هي سكتت زوجها وإن هي كرهت نقرت الستر فإذا نقرته لم يزوجها‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

7462-وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يزوج بنتاً من بناته جلس عند خدرها ثم يقول‏:‏ ‏"‏إن فلاناً يخطب فلانة‏"‏‏.‏ فإن سكتت فذلك إذنها أو قال‏:‏ ‏"‏سكوتها إذنها‏"‏‏.‏

رواه البزار ورجاله ثقات‏.‏

7463-وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بعض بناته جلس إلى الخدر فقال‏:‏ ‏"‏إن فلاناً يخطب فلانة‏"‏‏.‏ فإن هي سكتت كان سكوتها رضاها وإن هي كرهت طعنت في الحجاب فكان ذلك منها كراهية‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن الحصين وهو ضعيف‏.‏

7464-وعن ابن عباس قال‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال‏:‏ ‏"‏إن فلاناً يخطب فلانة‏"‏‏.‏ فإن طعنت في الخدر لم يزوجها وإن لم تطعن في الخدر زوجها‏.‏

رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وقد وثق وفيه ضعف‏.‏

7465-وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها‏:‏ ‏"‏يا بنية إن فلاناً خطبك فإن كرهتيه فقولي‏:‏ لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول‏:‏ لا‏.‏ وإن أحببتي فإن سكوتك إقرار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية‏.‏

7466-وعن معاوية بن خديج قال‏:‏ أرسلني معاوية بن أبي سفيان إلى الحسن بن علي أخطب على يزيد بنتاً له أو أختاً له فأتيته فذكرت له يزيد فقال‏:‏ إنا قوم لا نزوج نساءنا حتى نستأمرنهن‏.‏ فأتيتها فذكرت لها يزيد فقالت‏:‏ والله لا يكون ذلك حتى يسير فينا صاحبك كما سار فرعون في بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم‏.‏ فرجعت إلى الحسن فقلت‏:‏ أرسلتني إلى فلقة ‏(‏داهية‏)‏ من الفلق تسمي أمير المؤمنين فرعون‏.‏ قال‏:‏ يا معاوية إياك وبغضنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا زِيدَ ‏(‏أُبعِد ودُفِع‏)‏ يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عمر الواقفي وهو كذاب‏.‏

7467-وعن إبراهيم بن صالح - واسمه الذي يعرف به‏:‏ نعيم بن النحام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحاً - ‏[‏أخبره‏]‏ أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب‏:‏

اخطب على ابنة صالح‏.‏ قال‏:‏ إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم‏.‏ فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب فانطلق زيد إلى صالح فقال‏:‏ إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك‏.‏ فقال‏:‏ لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمك أشهدكم أني قد أنكحتها فلاناً‏.‏ وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا نبي الله ابنتي خطبها عبد الله بن عمر فأنكحها أبوها يتيماً في حجره ولم يؤامرها‏.‏ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال‏:‏ ‏"‏أنكحت ابنتك ولم تؤامرها‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ نعم‏!‏ قال‏:‏ ‏"‏أشيروا ‏[‏على‏]‏ النساء في أنفسهن وهن بكر‏"‏ فقال صالح‏:‏ إنما فعلت هذا لما تصدقها ابن عمر فإن له في مالي مثل ما أعطاها‏.‏

رواه أحمد وهو مرسل ورجاله ثقات‏.‏

7468-وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى رجال الصحيح‏.‏

7469-عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا تنكح البكر حتى تُستأذن وإذنها الصموت‏.‏ والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى رضاً رفع ذلك إلى السلطان‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح باختصار‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وقال إسحاق بن راهويه‏:‏ قلت لعيسى بن يونس بن أبي إسحاق‏:‏ آخر الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ هكذا أنبأنا الأوزاعي‏.‏ ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن مرة وهو ثقة‏.‏

7470-وعن أبي موسى قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أمر النساء بأيدي آبائهن وإذنهن سكوتهن‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه محمد بن سالم الهمداني وهو متروك‏.‏

7471-وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما كارهتين‏.‏

رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوثى ولم أعرفه،وبقية رجاله ثقات‏.‏

7471-‏(‏كذا في الأصل مكرر‏)‏ وعن العرس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏آمروا النساء تُعرب الثيب عن نفسها وإذن البكر صمتها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وقال‏:‏ زاد سفيان في الإسناد العرس‏.‏ ورواه الليث بن سعد عن ابن أبي حسين ولم يجاوز عدي بن عدي‏.‏ قلت‏:‏ ورجاله ثقات‏.‏

7472-وعن أم سلمة أن جارية زوجها أبوها وأرادت أن تزوج رجلاً آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فنزعها من الذي زوجها أبوها وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أرادت‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7473-وعن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية قالا‏:‏ أنكح حذام ابنته - وهي كارهة - رجلاً وهي ثيب فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها‏.‏

رواه الطبراني ورجاله ثقات‏.‏

  باب استئمار اليتيمة‏.‏

7474-عن أبي موسى قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏تُستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإذا أبت لم تُكره‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

7475-وعن عبد الله بن عمر رحمه الله قال‏:‏ توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال‏:‏ وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون‏.‏ قال عبد الله‏:‏ وهما خالاي‏.‏ قال‏:‏ فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة - يعني إلى أمها - فأرغبها بالمال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون‏:‏ يا رسول الله أخي وأوصى بها إلي فزوجتها ابن عمها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى أمها‏.‏ قال‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏هي يتيمة ولا تُنكح إلا بإذنها‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فانتُزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة‏.‏

قلت‏:‏ روى ابن ماجة طرفاً منه‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

 بابان في الصداق

  باب الصداق‏.‏

7476-عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أنكحوا الأيامى - ‏[‏ثلاثاُ‏]‏ - على ما تراضى به الأهلون ولو قبضة من أراك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف‏.‏

7477-وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏عوضوهن ولو بسوط‏"‏ - يعني في التزويج - ‏.‏

رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم‏.‏

7478-وعن سهل بن سعد قال‏:‏ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً بامرأة بخاتم من حديد فصه فضة‏.‏

رواه الطبراني وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف‏.‏

7479-وعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله أنكحني فلانة‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏ما معك تصدقها إياه - أو تعطيها - ‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ ما معي شيء‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏لمن هذا الخاتم‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ لي‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فأعطها إياه‏"‏ وأنكحه وأنكح آخر على سورة البقرة لم يكن عنده شيء‏.‏

رواه الطبراني‏.‏ وحسين متروك‏.‏

7480-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏خيرهن أيسرهن صداقاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري،وفي الآخر رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره،وبقية رجالهما ثقات‏.‏

7481-وعن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أخف النساء صداقاً أعظمهن بركة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث بن شبل وهو ضعيف‏.‏

7482-وعن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال فيهما‏:‏ عن عروة‏:‏ فأقول‏:‏

‏"‏إن من أول شؤمها أن يكثر صداقها‏"‏‏.‏

وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق،وبقية رجال أحمد ثقات‏.‏

7483-وعن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو ضعيف‏.‏

7484-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنم بين أصحابه من الصدقة تقع الشاة بين الرجلين فقال أحدهما‏:‏ دع لي نصيبك أتزوج به‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه حرب بن ميمون العبدي وهو ضعيف ووثقه أبو حاتم،وبقية رجاله ثقات‏.‏

7485-وعن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب كان قيمتها ثلاثة دراهم وثلث‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح خلا قيمة النواة‏.‏

رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس‏.‏

7486-وعن أبي هريرة قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني تزوجت امرأة من الأنصار‏.‏ قال‏:‏

‏"‏فهل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏على كم‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ على أربعة أواق‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏على أربعة أواق‏؟‏ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ في الصحيح طرف من أوله‏.‏

رواه البزار عن أحمد بن أبان ولم أعرفه،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7487-وعن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة قال‏:‏ ‏"‏كم أمهرتها‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ مائتي درهم‏.‏ قال‏:‏

‏"‏لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

7488-وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم‏.‏

رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وفيه الحكم بن عطية وهو ضعيف‏.‏

7489-وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن الأزهر وهو متروك‏.‏

7490-وعن عائشة قالت‏:‏ تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم على متاع يسوى أربعين درهماً‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

7491-وعن سهل بن سعد قال‏:‏ كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من سعد بن عبادة صحفة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب النساء ويقول‏:‏

‏"‏لك كذا وكذا وجفنة سعد تدور معي كلما درت‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف‏.‏

7492-وعن أنس بن مالك أن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأصدق من ماله مائتي دينار‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح ورواد فيه ضعف وقد وثقه جماعة،وإسماعيل لم أعرفه،وبقية رجال هذا ثقات،والإسناد الآخر ضعيف‏.‏

7493-وعن صفية قالت‏:‏ أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات‏.‏ وقال في الأوسط‏:‏ لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد‏.‏

7494-وعن الشعبي قال‏:‏ كانت جويرية ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها وعتق كل أسير من بني المصطلق‏.‏

رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7495-وعن علي قال‏:‏ أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فقلت‏:‏ ما لي من شيء ‏[‏فكيف‏]‏‏؟‏ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه فقال‏:‏ ‏"‏هل عندك من شيء‏؟‏‏"‏ قلت‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ هي عندي‏.‏ ‏[‏قال‏:‏ ‏"‏فأعطها‏"‏‏]‏ قال‏:‏ فأعطيتها إياه‏.‏

رواه أحمد وفيه رجل لم يسم،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7496-وعن علي قال‏:‏ زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة على بدن ‏(‏درع‏)‏ من حديد حطمية وكان سلحنيها‏.‏ وقال‏:‏ ‏"‏ابعث بها إليها تحللها بها‏"‏‏.‏ فبعثت بها إليها والله ما ثمنها كذا وكذا وأربعمائة درهم‏.‏

رواه أبو يعلى‏.‏ ومجاهد لم يسمع من علي ورجاله ثقات‏.‏

7497-وعن علي قال‏:‏ لما تزوجت فاطمة قلت‏:‏ يا رسول الله أبيع فرسي أو درعي‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏بع درعك‏"‏ فبعتها باثنتي عشرة وقية فكان ذلك مهر فاطمة‏.‏

رواه أبو يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده ولم أعرفهم،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7498-وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين زوج علياً فاطمة قال‏:‏

‏"‏يا علي لا تدخل على أهلك حتى تقدم لهم شيئاً‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ ما لي شيء يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أعطها درعك الحطمية‏"‏‏.‏ قال ابن أبي رواد‏:‏ فقومت الدرع أربعمائة وثمانين درهماً‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه سعيد بن زنبور ولم أجد من ترجمه،وبقية رجاله ثقات‏.‏

7499-وعن ابن عباس أن علياً تزوج فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدن من حديد‏.‏

رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح‏.‏

7500-وعن زيد بن ثابت أن علياً دخل بفاطمة قبل أن يعطيها شيئاً‏.‏

رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات‏.‏

7501-وعن المغيرة بن شبل قال‏:‏ خطب عمر بن حريث إلى عدي بن حاتم ‏[‏ابنته‏]‏ فقال‏:‏ لا أزوجك إلا على حكمي‏.‏ قال‏:‏ لك حكمك‏.‏ قال‏:‏ لست بأخير من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ فزوجه على الفريضة‏.‏

رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعه غيرهما،وبقية رجاله ثقات‏.‏

7502-وعن مسروق قال‏:‏ ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال‏:‏ يا أيها الناس ما إكثاركم في صُدُق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك‏.‏ فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم‏.‏ قال‏:‏ ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت‏:‏ يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهم على أربعمائة درهم‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قالت‏:‏ أما سمعت ما أنزل الله عز وجل في القرآن‏؟‏ فقال‏:‏ فأنى ذلك‏؟‏ قالت‏:‏ أما سمعت الله عز وجل يقول‏:‏ ‏{‏وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً‏}‏ فقال‏:‏ اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر‏.‏

قال‏:‏ ثم رجع فركب المنبر فقال‏:‏ أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا

النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب - قال أبو يعلى‏:‏ قال‏:‏ وأظنه قال - فمن طابت نفسه فليفعل‏.‏

رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق‏.‏

7503-وعن ابن سيرين قال‏:‏ تزوج الحسن بن علي امرأة قال‏:‏ فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7504-وعن عائشة ومكحول قالا‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته‏"‏‏.‏

رواه أحمد وإسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس‏.‏

  باب فيمن نوى أن لا يؤدي صداق امرأته‏.‏

7505-عن صهيب بن سنان قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أيما رجل أصدق امرأة صداقاً والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم القيامة وهو زان‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني وفي إسناد أحمد رجل لم يسم،وبقية رجاله ثقات‏.‏ وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم‏.‏

7506-وعن أبي هريرة أنه قال‏:‏ عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان أحدهما أنه قال‏:‏

‏"‏من أحب الأنصار أحبه الله‏"‏‏.‏

والآخر‏:‏ ‏"‏من تزوج امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفي لها به فهو زان‏"‏‏.‏

رواه البزار عن محمد بن الحصين الجزري ولم أعرفه،وبقية رجاله ثقات‏.‏

7507-وعن ميمون الكردي عن أبيه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات‏.‏

وقد تقدمت أحاديث في هذا في البيوع في الدين‏.‏